شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
40
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع)
ناب الرجل عن المرأة يجب عليه الجهر ولا يجب عليه ستر جميع البدن ويجب عليه الاتيان بالفعل الواجب على طبق اجتهاده أو تقليده لا تقليدها مع الاختلاف والظاهر عدم الخلاف في حكم الجهتين في وجوب مراعاة النائب كلما يدخل في ماهية العبادة وعدمه فيما هو من العوارض ومن مقومات المباشر فيراعى في القسم الثاني تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً فتدبّر جيّداً والله العالم . فلو عرض للنائب في أثناء صلاته سهواً وشك يعمل بمقتضى اجتهاده أو تقليده ولا يجب عليه الإعادة للأصل وعمومات السهو والشك ويجوز للأجير الاتيان بها جماعة إلّا مع اشتراط ما ينافيها لعمومات الجماعة والأحوط مراعاة الترتيب فيما لا يوجب الحرج كما قلنا لأن أدلّة الترتيب منصرف إلى نفس المكلّف اما إلى النائب فلا والأصل البراءة له ويأتي في باب الصوم ما يزيد على ذلك من التحقيق في قضاء صوم الميّت للولي وأدلّة وجوب صوم الميّت على الولي أقوى وأظهر ممّا يدلّ على وجوب الصلاة عليه والله الموفق . الفصل الحادي عشر : في صحة استيجار الصلاة الأقوى جواز استيجار الصلاة والصوم للميّت وسقوطهما عنه بفعل النائب الأجير وصحّة الإجارة وسقوط التكليف عن الولي بفعل الأجير واستحقاق الأجير للُاجرة وكلّ ذلك يثبت بالتلازم ومن فروع صحّة الإجارة شرعاً اما جواز الإجارة ومشروعيتها فيهما فلمطلقات الاجاره وعموماتها التي يتمسك بها الفقهاء في جميع موارد الجزئية من الأفعال المباحة أو الراجحة التي يرجع نفعها إلى الغير من دون خلاف فيها والمفروض ان نفعهما يعود إلى الغير وهو براءة ذمّة الميّت بل الولي أيضاً فيجوز لهما الاستيجار وقد قلنا سابقاً انه يجوز لذلك الأجير قبل الإجارة اتيانهما تبرعاً عنه وليس بواجب عليه وكل ما ليس بواجب ويجوز فعله ويرجع نفعه إلى الغير فيصحّ اجارته وهذان الكليان ممّا لا خلاف ولا اشكال فيهما وإنما الشبهة في ذلك من جهة العبادية والقربة ومنافاة القربة مع الأجرة ويجاب عنها أوّلًا بالنقض بالحجّ والزيارة وبعض المستحبات التي هي من العبادات ولا خلاف في صحّة الاستيجار فيها وثانياً بعدم تنافيهما لأن الأجرة داعية للعمل والإجارة والقربة نظير صلاة الحاجة والاستسقاء والحجّ